قانون الاستثمار الجديد

 الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2310 لسنة 2017

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

 الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء

      بعد الاطلاع على الدستور؛

 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛

 وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛

 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛

 وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الأقاليم المصرية؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركة المُساهمة والمؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛

 وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر(أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطُرق العامة؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب مُمثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المُساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛

 وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري؛

وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية؛

 وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة؛

 وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛

وعلى القانون رقم 134 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛

 وعلى قانون شركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

 وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛

 وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 11994؛

 وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛

 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

 وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛

 وعلى القانون رقم 321 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛

 وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛

 وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛

 وعلى قانون التجارة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 199؛

 وعلى القانون رقم 7 لسنة 200 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص  الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛

وعلى قانون الإيداع  والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛

 وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

 وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛

 وعلى قانون  العمل الصادر بالقانون رقم  12 لسنة 2003؛

 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛

وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3  لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 205؛

 وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛

 وعلى قانون إنشاء  المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛

 وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

وعلى القانون رقم 133 لسنة 2010 بالرخيص مشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛

 وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛

 وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛

 وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛

 وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛

 وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛

وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛

 وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

 وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛

وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛

 وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛

 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن إصدارات اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

 وبناءً على ما عرضه الوزير المختص بشئون الاستثمار؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر(أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

قرار:

(المادة الأولى)

 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، و قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المرافق لهذا القرار.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تسرى أحكام اللائحة المرافقة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في تلك المناطق.

(المادة الثالثة)

 تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 صفر سنة 1439هـ

(الموافق 28 أكتوبر سنة  2017 م )

رئيس مجلس الوزراء

 مهندس / شريف إسماعيل

 

 

الجريدة الرسمية- العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

الباب الأول

الأحكام العامة

(الفصل الأول)

الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار

مادة (1)

 تُعد الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المُنظمة لهذه الأنشطة:

 أولًا - قطاع الصناعة، ويشمل الآتي:

1- الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها، أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتنباك والطبخ والمعسل والسعوط ( والنشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.

2-  تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:

(أ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.

(ب) إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

(جـ) إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.

(د) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.

3-  نشاط صناعة السينما ومنها  إقامة أو استئجار  استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

4-  التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية، ويشمل ذلك ما يأتي:

(أ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.

(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

(جـ) إنشاء  البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.

(د) التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.

(هـ) إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.

(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.

ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

 ثانيًا- قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ويشمل الآتي:

1-استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية، ومنها:

(أ) استصلاح  وتجهيز الاراضى بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع .

(ب) استزراع الأراضي المستصلحة .

ويشترط في الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طُرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريقة الغمر.

2- الإنتاج الحيواني والداجني  والسمكي ومنه.

(أ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان، أو التسمين، أو اللحوم.

(ب) تربية جميع أنواع الدواجن أو الطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.

(ج) تربية  الخيول.

(د) المزارع السمكية.

3- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 ثالثًا - قطاع التجارة ، ويشمل الآتي:

 المشروعات التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية، والمتمثلة في: المراكز التجارية- تجارة الجملة- تجارة التجزئة- سلاسل الإمداد، بشرط أن يتخذ أيًا منها شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

رابعًا - قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتي:

1-إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.

2- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.

3- إنشاء الجامعات.

خامسًا - قطاع الصحة ويشمل الآتي:

إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل الآتي:

(أ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة، أو العامة، وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.

(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.

بشرط أن تُقدم (10%) سنويًا بالمجان من عدد الأسرة التي يتم تشغيلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.

 سادسًا- قطاع النقل ويشمل الآتي:

1-النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، بالضوابط الآتية:

ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.

 أن تكون السيارات المستخدمة جديدى، ولا يسبق ترخيصها أو استعمالها.

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.

 توفير كراجات  وورش صيانة للشركات داخل المدن الجيدة.

التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.

 وضع لوحات إرشادية على مقعد السيارة موضحًا بها خط السير.

 الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.

 الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

2- النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم البصري وأعالي البحار، ويشمل الآتي:

(أ) النقل النهري، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفة.

(ب) النقل البحري والساحلي، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن والتي تعمل تحت العلم البصري.

(جـ) النقل البحري لأعالي البحار ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلف الناقلات والبواخر والعبارات.

3- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريقة مباشرة:

(أ) النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظمًا أو عارضًا.

(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضي والنزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات الصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.

 

 

 

 

الجريدة الرسمية- العدد 43 مكرر(أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

4- النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.

5- النقل البري للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال، ويدخل ضمن جميع الأنشطة المُشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أي منها.

 سابعًا- قطاع السياحة، ويشمل الآتي:

1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والمخيمات السياحية والنقل السياحي، ويشمل الآتي:

(أ) الفنادق، الثابتة والعائمة ويخوت السفاري، والموتيلات، والشُقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاث نجوم و ألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحة المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاث نجوم ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم البندين (أ)،(ب) المُشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق  الوادي القديم الذي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(جـ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.

(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، على أن لا يكون في شكل شركة مساهمة مصرية.

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية- العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

2- الإدارة والتسويق السياحي الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.

3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي، وتأمينها، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد (24) فتدقًا عائمًا.

4- إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

5- السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.

6- السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النُظم البيئية المتميزة.

7- شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة  المختصة بهذا النشاط.

 ثامنًا- قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتي:

1-مشروعات الإسكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل  لأغراض السكن غير إداري، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.

2- مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي  الدخل.

3- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية و الجديدة، والمناطق النائية،والمناطق خارج الوادي القديم.

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

4- البنية الأساسية من مياه الشرب وصرف صحي وكهرباء وطُرق واتصالات و الجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات و محطات طلمبات الري، والتي تشمل:

(أ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتقنية وتوصيلاتها.

(ب) إنشاء الطرق الحرة  والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.

(جـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها.

(د) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.

(هـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل  أنفاق السيارات.

(و) إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (B.O.T.)

(ز) إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية في مجال البنية الأساسية.

(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل أو الخارج.

(ط) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.

(ى) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وطلمبات مياه الري وشبكات وتوزيعها وخطوط نقلها للأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

5- تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 تاسعًا -  قطاع الرياضة :  ويشمل جميع الخدمات التي تُقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب  أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المُساهمة.

 عاشرًا - قطاع الكهرباء والطاقة: ويشمل لك تصميم  أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.

 حادي عشر- قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتي:

1- الخدمات البترولية  المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، وتشمل:

(أ) الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.

(ب) صيانة آبار البترول وتنشيطها.

(جـ) صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.

(د) حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.

(هـ) الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.

(و) معالجة الأسطح من الترسبات.

(ز) الخدمات المعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.

2- إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ويشمل ذلك على نقل البترول.

3- الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح  الصخري.

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

ثاني عشر - قطاع المياه، ويشل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط  نقلها ومعالجتها وتدويرها، وقفًا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.

ثالث عشر - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله على النحو الآتي:

1-صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

2- تصميم وإنتاج البرامج.

(أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  البيانات  والتطبيقات بمختلف أنواعها.

(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونُظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

(ج) إنتاج المُحتوى الإلكتروني بصورة المُختلفة من صوت وصورة وبيانات.

(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

3- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنُظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

(ب) إنتاج وتطوير النُظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات:

(أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.

(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.

5- الاتصالات وخدمات الإنترنت.

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 -6 المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

7- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المُضافة بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

8-  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على تراخيص من الجهات المُعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتلفزيون.

9- مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء  والاستشعار عن بُعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

10- إنشاء  وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

11- إنشاء وإدارة مراكز  الإستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

12-  حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.

13- الأنشطة المُتعلقة بتحويل المُحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات آلية مُحتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المُحتوى العلمي والثقافي والفني.

( الفصل الثاني)

المسؤولية الاجتماعية للمستثمر

مادة (2)

للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كُل أو بعض المجالات الآتية:

1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، أو تحسين الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، منها على سبيل المثال ما يلي:

إيجاد آليات لإعادة تدوير المُخلفات.

 استخدام محطات ومعالجة لإعادة استخدام  المياه.

 استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

 خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأي مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

2- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو في أي من مجالات التنمية  الأخرى، ومن خلال أي من :

(أ) توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

(ب) رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية.

(جـ) رعاية الموهوبين والمبتكرين (علميًا/ وفنيًا/ رياضينًا).

(د)  المُشاركة في برامج رعاية الأسرة الفقيرة، وتحسين معيشة المواطنين.

(هـ) تمويل حملات التوعية التي تستهدف الترويج لسُبل الهجرية الآمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبرامج التأهيل والتدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصة في المُحافظات المُستهدفة المنتشرة بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

3-  التدريب والبحث العلمي، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وإعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئي الضار.

 ويُعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة  الخصم وفقًا لنص المادة (23)  بند (8) من قانون الضريبة على الدخل.

مادة (3)

 يلتزم المستثمر الذي يخصص جزءًا من أرباحه لإنشاء نظام للتنمية المجتمعية  بأن يتقدم إلى الهيئة بتقرير سنوي مدعم بالمستندات المؤيدة لذلك والتي تحددها الهيئة.

 

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

الباب الثاني

التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر

(الفصل الأول)

تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب

مادة( 4)

 مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح  الإقامة للمستثمرين غير المصريين الآتي:

1-     أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة.

2-     ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.

 وتلغي الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

مادة( 5)

يُقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقًا للقواعد والضوابط  التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.

 وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.

مادة (6)

للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حال عدم إمكانية استخدام  عمالة وطنية تمتلك المؤهلات اللازمة.

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

وتُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة،  تختص بالبث في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العاملة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المُقدمة القواعد الآتية:

1- دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.

2- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.

3-     مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها أن وجد.

4- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

5- احتياجات الشركة أو المنشأة أخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.

6- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

7- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص

8- التزام الشركة أو المنشأت التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب يتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، وعلى أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقديمهم.

 وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

( الفصل الثاني)

الضمانات

مادة (7)

يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري الصادر من الهيئة أو غيرها من الجهات مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل  مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة البريد الإلكتروني أو الفاكس وفقًا للنموذج المُعد لهذا الغرض.

مادة (8)

 لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوب إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قبل المستثمر، يتعين على الهيئة إبداء رأيتها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.

 وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.

مادة (9)

في نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المُشار إليه تشمل عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي الآتي:

(أ) النقد الأجنبي الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، الذي يستخدم في إنشاء أو إقامة  أو  التوسع في أي من المشروعات التي تزاول أيًا من الأنشطة المنصوص  عليها في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة.

الجريدة الرسمية- العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

(ب) النقد الأجنبي الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، الذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها  من أسواق الأوراق المالية في مصر، وذلك طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

(جـ) النقد المصري الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبي حر، وذلك إذا استخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها.

(د) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها.

هـ) حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين في الخارج التي تستخدم في إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كـ براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المُسجلة في دولة من دول المُنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

(و) الأرباح القابلة للتحويل  للخارج التي يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسمالية أو استثمرت في مشروع آخر.

 ويكون تقويم المال المستثمر المُشار إليه في البندين (د،هـ) طبقًا للقواعد والإجراءات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

(الفصل الثالث)

الحوافز الخاصة والإضافات

مادة (10)

يتحدد النطاق الجغرافي للقطاعين (أ،ب) في تطبيق حكم المادة(11) من قانون الاستثمار وفقًا للخريطة الاستثمارية، على النحو الآتي:

أولًا - القطاع(أ)

ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بالآتي:

1- انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية الناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها.

 

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (أ) في  28 أكتوبر سنة 2017

2  - انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل  المُتاحة وارتفاع معدلات البطالة.

3 - المؤشرات الاجتماعية الآتية:

زيادة واضحة في الكثافة السكانية.

 انخفاض مستوى جودة التعليم زيادة نسبة الأمية.

 انخفاض مستوى الخدمات الصحية.

ارتفاع مُعدلات الفقر.

 ثانيًا- القطاع (ب):

يشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتُسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميها وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك  للمشروعات الاستثمارية الآتية:

 المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والاستراتيجية  التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التي تصدر ما لا يقل عن (50%) من إنتاجها إلى  خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

 صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

 صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام مستحضرات التجميل.

 

الجريدة الرسمية- العدد 43 مكرر (أ) في 28 أكتوبر سنة 2017

 الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

 الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيج والجلود.

 الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

مادة (11)

يُعتبر المشروع الاستثماري كثيف العمالة في تطبيق أحكام قانون الاستثمار متى توفر فيه الشرطان التاليان:

1-لا يقل عدد العاملين به عن ( خمسمائة) عامل مصري وفقًا للثابت في استثماره التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.

2 - أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة (30%) من إجمالي تكاليف تشغيله ويقصد بـ التكلفة الاستثمارية للمشروع التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، والمُمثلة في حقوق الملكية مضافًا إليها التزامات طويلة الأجل، والتي تستثمر في إقامة أو إنشاء أصول ثابتة  مادية (ملموسة)، أو أصول غير مادية( غير ملموسة) بشرط سداد قيمتها نقدًل، ورأس المال العامل.

العوده لاعلي