قانون السجل التجاري الجديد

قانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٠ 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ 

في شأن السجل التجاري   
 

باسم الشعب  

رئيس الجمهورية  

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :  
 

( المادة الأولى)  

يستبدل بنصوص المواد (٨،٣ / فقرة أولى ، ٩ فقرة أولى ) من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، النصوص الآتية :  

مادة (٣):  

يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي :  

 

١- أن يكون مصري الجنسية  

٢- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.  

٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي. 

مادة ( ٨/ فقرة أولى ) :  

يقدم طلب القيد أوالتأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر او المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في  

مادة (٩/ فقرة أولى) : 

يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة ، على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفاً. 

( المادة الثانية )  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٤٢ ه الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ 


 

العوده لاعلي